responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 641

فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردّوا الدية، وقتلوه ما بينه و بين سنة، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها.

فإن أمّه [1] فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإن مات إلى سنة أُقيد به ضاربه، وإن بقى ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، وليس في الشجة شيء، لأنّ الضربة واحدة وأُلزم أغلظ الجنايتين[2] ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما; إلاّ أن يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك مازاد عليهما، فإن ضربه عشراً فجنين[3] جناية واحدة أُلزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت.

وفي رواية السكوني أنّ علياً (عليه السلام) قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدي نفسه بثلث الدية.[4]

القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية.

***

قاعدتان

وفي كلّ فتق ونافذة ثلث الدية.

وفي كلّ قرحة في عضو لا يبرأ ثلث دية العضو.

وفي صدغ الرجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف الرجل،


[1] أمه: أي جرحه في أُمّ رأسه.
[2] راجع الوسائل، ج29، الباب7 من أبواب ديات المنافع، الحديث1. والشجة: هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة.
[3] جمع المؤنث من جنى، يجني.
[4] الوسائل، ج29، الباب20 من أبواب قصاص الطرف، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست