responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 638

الأسنان: وفي الأسنان كلّها الدية كاملة. وفي السن: في مقاديم الفم[1] في كلّ سن خمسون ديناراً، وفي البواقي في كلّ سن خمسة وعشرون ديناراً، وفي بعض السن بالحساب. وروي[2] أنّ علياً (عليه السلام): قضى ببعير في سن الصبي، قبل أن يثغر[3]والجملة ثمان وعشرون سناً وليس في الزائدة شيء إذا قلع الكلّ فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية، وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة. وفي السن السوداء ربع الدية الصحيحة، وروي[4] ثلثها.

فإن ضربها، فاسودّت ، أو تصدّعت[5]، ففيها ثلثا دية سقوطها، وينتظر بها سنة، فإن سقطت فعليه كمال ديتها.

وسن الصبي إذا قلعت تنتظر، فإن نبتت فلا قصاص، وفيها حكومة.

ولا يقاس عين ولا أُذن في يوم غيم،وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال.

العين: وفي العين الصحيحة فقط[6] ممّن خلق كذلك، أو ذهبت عينه[7] ب آفة من اللّه الدية كاملة، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية. فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه; فإن قلعها من خلق كذلك، أو ذهبت ب آفة من اللّه، لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية.


[1] في بعض النسخ زيادة «وما قابلها».
[2] الوسائل، ج29، الباب33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2و3.
[3] أثغر الغلام: سقطت أسنانه.
[4] الوسائل، ج29، الباب43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[5] تصدع الشيء: تشقق.
[6] يعني في من صحّت إحدى عينيه فقط.
[7] أي الأُخرى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست