responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 637

ديات المنافع

وفي السمع، والبصر، والشم، والكلام ، والعقل، والبحح[1] الدية كاملة.

وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك، فإن ادّعاه في أحدهما، اعتبر مدى ما يبصر من أربعة جوانب بعد سدّ الأُخرى، فإن تساوى صدق، وإن اختلف كذب، ثمّ يقاس الصحيحة، فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان.

فإن ادّعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد، وأُلزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان.

فإن ادّعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة أيمان، وروي اعتباره باستقبال عين الشمس بعينه، فإن غمضهما كذب، وإن فتحهما صدق.[2]

ويعتبر نقصان السمع من أحد الأُذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ما يسمع، فإن تساوى صدق، واستظهر عليه بالأيمان; وإن اختلف كذب، وفي دعوى ذهاب السمع كلّه، الأيمان.

فإن ادّعى ذهاب الشم، اعتبر بتقريب الحراق[3] إلى أنفه، فإن دمعت عينه ونحى أنفه كذب، وإن لم يكن ذلك صدق، ويستظهر عليه بالأيمان.

اللسان: وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم، وهي تسعة وعشرون حرفاً، منها: الهمزة والألف، فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه.

فإن ادّعى أنّه لا يفصح أصلاً ولسانه صحيح فعليه القسامة، وروي أنّه يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق، وإن خرج أحمر كذب.[4]


[1] البحح: خشونة الصوت وغلظته.
[2] الوسائل، ج29، الباب4 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
[3] الحراق: ما أُحرق.
[4] الوسائل، ج29، الباب4 من أبواب ديات المنافع، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست