responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 636

اليسرى ثلثا الدية لأنّ الولد منها، وفي اليمنى الثلث، وقيل: بالسوية.

والشفتين: ففي السفلى ستمائة، وفي العليا أربعمائة على قول.

وقيل: في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب، وقبح شينها[1]، وهو الأظهر.

والحاجبين: ففيهما خمسمائة ، وفي أحدهما نصفها.

وإلا حلمتي ثدي الرجل: ففيها ربع الدية، وفي إحداهما ثمنها.

وما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، ومن الرقيق قيمته، ومن الذمّي ديته.

الأصابع: وما كان عشراً كأصابع اليدين ففي كلّ إصبع عشر الدية; وفي كلّ مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها، إلاّ الإبهام، فإن لها مفصلين، فلكلّ منهما خمسون.

وروي أنّ دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما، ودية الأصابع الأربع ثلثاها.[2]

شفر العين[3]: وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصفها.

الشعر: وفي شعر رأس الرجل، والمرأة، واللحية، إذا لم تنبت، الدية كاملة، وإن نبتت اللحية، ففيها ثلث الدية.

ويؤجل شعر الرأس سنة، فإن نبت، ففي شعر رأس الرجل حكومة، وفي شعر رأس المرأة مهر نسائها.


[1] الشين: ضد الزينة.
[2] الوسائل، ج29، الباب12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[3] شفر العين: حاشية جفنها، التي تنبت فيها أهداب العين.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست