كتاب الديات
دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها[1]. ودية الحرّ الذمّيّ: ثمانون ديناراً، والذمية نصفها.
ودية العبد والأمة قيمتهما. فإن زادت على دية الحر والحرة، ردّت إليها.
وروي أنّ دية ولد الزنا كدية الذمّي.[2]
ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة. وتقاد الخنثى بالرجل، ولا يقاد الرجل بالخنثى، حتى يرد الفضل.
ودية عبيد أهل الذمّة قيمتهم، ما لم تزد على دية مواليهم.
ديات الأعضاء والمنافع
وكلّ ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفها. ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفها.
فالحر أصل للعبد في ما نصّ فيه على مقدر. وما لم يقدر فيه شيء قوم فيه الحر ( لو كان عبداً) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلاّ البيضتين[3]: ففي