responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 604

وأخذ وكور[1] الثياب فأخذ[2] قبل خروجه بها لم يقطع.

والحرز ما كان مقفلاً عليه، أو دفيناً.

ولا قطع على سارق من الحمامات، والأرحية[3]، والرحاب[4] إلاّ بإقفال أو دفن.

ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة، إلاّ أن يسرق أكثر من حقّه بقدر نصاب القطع. وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك. وإن سرق دون حقه عزّر وتمّم له.

وإن جعل تحت رأسه نصاباً ونام، قطع سارقه.

والمسلم يقطع بسرقته نصاباً محرزاً من بيت المال.

وإن سرق بواري المسجد ورأى الإمام قطعه لإفساده، جاز .

وروي أنّ المهدي(عليه السلام) إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلّقها في أستار الكعبة.[5]

وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال[6] والأحمال[7] فاختلس أو أدبر[8] عليه فلا قطع. وإن سرق اثنان نصاباً دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان، فإن سرقا معاً نصابين فصاعداً قطعا.

ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره[9] إلاّ أن يرفعه المسروق منه. فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع.


[1] كور المتاع: جمعه وشده ولفّه على جهة الاستدارة.
[2] أي أخذ السارق«بصيغة المجهول».
[3] الرحى جمعه الأرحية: الطاحون.
[4] رحبة المكان: ساحته ومتسعه، جمعها رحاب.
[5] الوسائل، ج13 ، الباب22 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث3.
[6] الجمال جمع الجمل، والأحمال جمع الحمل.
[7] الجمال جمع الجمل، والأحمال جمع الحمل.
[8] في بعض النسخ: كُوبر عليه. ودبر بالشيء: ذهب به.
[9] زبره: أي منعه ونهاه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست