responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 603

وذكرنا حكم التائب ممّا يوجب الحدّ قبل البيّنة أو بعدها وبعد إقراره في أوّل هذا الباب وحكم فعلها في أحد الاحرام[1] أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها، وهو عام في جميع الحدود.

وإن زاد الجلاّد، اقتص منه، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر مازاد خاصة.

ومن مات من الحدّ أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل: في التعزير إن تولاّه الإمام بنفسه أو أمر به، والأحوط انّ الضمان من بيت المال «واللّه أعلم».

باب حدّ السارق

القطع واجب على من سرق بشروط: أن يكون بالغاً، عاقلاً، مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً، من حرز ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولاً عام مجاعة، ولا ثمراً ولا كثراً[2] فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في الحرز قطع سارقه، ولا يكون عبداً سرق مال سيده، ولا والداً من مال ولده ويعزران، ولا يكون خائناً في أمانة، ولا ضيفاً من مضيفه، ولا أجيراً من مستأجره فإنّهما خائنان.

ويقطع الضيفي ـ و هو ضيف الضيف ـ وكلّ واحد من الزوجين ممّا أحرزه عن الآخر.

ويقطع الطرّار [3] من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين، وأن يهتك الحرز ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا، فإن هتك


[1] الإحرام: جمع والمراد حرم رسوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّموحرم الأئمّة عليهم السَّلام.
[2] الكثر ـ بفتحتين ـ: شحم النخل كما في الحديث.
[3] الطرّار: الذي يقطع الهميان.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست