responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 605

وإن هتك الحرز وأكل طعاماً قدر نصاب وخرج لم يقطع; وإن بلع درة وخرج لم يقطع، وقيل: يقطع، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها، فإن مات قبل ذلك نبش[1] وأخذها ربها.

ولا يقطع مدّعي الهبة على رب المال وإن لم يقم بيّنة.

والسرقة تثبت بشاهدين، أو إقرار مرتين، وروي: مرة.[2]

ولا يقبل إقرار عبد بالسرقة، وروي: أنّه يقبل.[3]

فإن أقرّ السارق بالسرقة ثمّ رجع قطع، وروي: أنّه لا يقطع.[4] وإن أقرّ بالسرقة ثمّ تاب فله[5] قطعه وله العفو عنه، وإن تاب قبل قيام البيّنة عليه لم يقطع.

ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربّها، فإن تعذّرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمّته، فإن مات فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثاً فعلى الإمام وبرئت ذمّته.

فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه، أو أقرّ بها مرّة لم يقطع وغرمها.

إن أقرّ تحت الضرب وأخرجها قطع، وإن لم يخرجها لم يقطع.

وإذا سرق مراراً ولم يقطع قطع لمرة.

فإن شهدا عليه بالسرقة الأُولى فقطع، ثمّ شهدا بالأُخرى قطعت رجله.

ويقطع الولد بسرقة مال والديه، والأُمّ بمال ولدها.

وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع، ويقطع من سرق منها ولا حظ له فيها.


[1] نبش أي أبرز وكشف واستخرج.
[2] الوسائل، ج28، الباب3 من أبواب حدّ السرقة، الحديث3.
[3] الوسائل، ج28، الباب3 من أبواب حدّ السرقة، الحديث2.
[4] الوسائل، ج28، الباب3 من أبواب حدّ السرقة، الحديث1.
[5] أي للإمام.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست