responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 602

ولا يقبل في الحدود كلّها شهادة على شهادة.

والسكران كالصاحي[1] إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتدّ أو أسلم عن كفر، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق.

ومن استحل شرب الخمر وكان مسلماً فقد ارتدّ، وحلّ دمه إن لم يتب، ولا يحلّ دم مستحل غيرها من المسكرات، والإمام يعزّره إن رأى ذلك.

ويجلد شارب المسكرات كلّها عرياناً على ظهره وكتفيه، ويُتقى فرجه ووجهه.

ولا يحلّ الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقّاع، ويؤدّب الجالس إلاّ مضطراً. وإذا شرب مرتين، وحدّ فيهما، قتل في الثالثة.

ويعزّر بائع المسكرات وشاريها[2]. فإن استحلّ ذلك، استتيب، فإن تاب، وإلاّ فعل به ما يفعل بالمرتد.

وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك.

ومستحلّ الدم والميتة ولحم الخنزير مسلماً مرتد. ومن تناول ذلك محرماً له عزّر، فإن عاد أُدّب ولم يقتل.

حكم آكل الربا

ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير، في الثالثة.

والمتّجر في السموم القاتلة يستتاب، فإن استمر عليها قتل.

ويعزر آكل الجرّي[3] وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال.


[1] صحا من سكره صحواً: زال سكره.
[2] شاريها: أي مشتريها، والفعل: شرى، يشري.
[3] الجرّي: صنف من السمك يحرم أكله.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست