responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 601

وإذا كرر الوطء للبهيمة أو الميتة وحدّ وعزّر مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.

ويزوّج المستمني بيده ـ بعد ضربها حتى يحمار ـ من بيت المال، ويستتاب.

وإذا زنت امرأة عزب حدّت وزوّجت من بيت المال.

حدّ القيادة

ويحدّ الجامع بين الرجال والنساء والنساء والنساء، والرجال والغلمان للفجور، خمساً وسبعين جلدة، رجلاً كان أو امرأة، عبداً أو حراً، مسلماً أو كافراً; ويحلق رأسه، ويشهر، وينفى عن البلد إلى غيره; وعلى المرأة مثله إلاّ أنّها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى.

ويثبت ذلك بالإقرار، أو شهادة عدلين.

والواصلة والمستوصلة الملعونتان الزانية شابة، والقوادة عجوزاً.

حدّ شرب المسكر

ويحدّ شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة، حراً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً، قاءها[1] أو شربها بشهادة شاهدين عدلين.

فإن شهد أحدهما: أنّه قاءها، والآخر: أنّه شربها، حدّ صرفاً شربها أو ممزوجة بطعام أو ماء أو دواء، وهو يعلمها فيه، قلت أو كثرت.

والنبيذ خمر، يحدّ شاربه، أسكره أم لم يسكره.

ويثبت الحدّ أيضاً بإقراره على نفسه مرتين.

فإن شربها الذمّي في بيته لم يحدّ، وإن أظهر شربها حدّ.


[1] قاءها قيئاً: ألقاها.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست