اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 601
وإذا كرر الوطء للبهيمة أو الميتة وحدّ وعزّر مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
ويزوّج المستمني بيده ـ بعد ضربها حتى يحمار ـ من بيت المال، ويستتاب.
وإذا زنت امرأة عزب حدّت وزوّجت من بيت المال.
حدّ القيادة
ويحدّ الجامع بين الرجال والنساء والنساء والنساء، والرجال والغلمان للفجور، خمساً وسبعين جلدة، رجلاً كان أو امرأة، عبداً أو حراً، مسلماً أو كافراً; ويحلق رأسه، ويشهر، وينفى عن البلد إلى غيره; وعلى المرأة مثله إلاّ أنّها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى.