responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 599

ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير،[1] معاينة.

وإن لاط بمملوكه فكذلك، فإن ادّعى المملوك الإكراه درئ عنه الحدّ.

ويحد المجنون فاعلاً لا مفعولاً به، ويحدّ اللائط بالمجنون.

ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو رفعهما إلى أهل دينهما.

ويعزر الصبي فاعلاً ومفعولاً به من غير أن يبلغ الحد.

وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار[2] مجردين عزّرا بما دون مائة على رأي الإمام، فإن عادا أُدّبا، فإن عادا فالحد كاملاً مائة.

ويعزّر مَن قبّل غلاماً غير محرم له، فإن قبّله في حال الإحرام غلظت عقوبته، وروي[3] أنّه يضرب مائة سوط.

والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثاً وحدّ فيها، قتل في الرابعة.

السحق

والحد في السحق مائة جلدة على المرأتين البالغتين. والمحصنة وغير المحصنة، والحرة والأمة، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء. وقيل: يرجمان إذا أُحصنتا. وتثبت بالإقرار أربعة، وبشهادة أربعة رجال عدول.

وإذا ساحقت أمتها حدّتا معاً، وإن ادّعت الأمة الإكراه فلا حدّ عليها، بل على سيدتها، والمجنونة تحدّ فاعلة لا مفعولة بها. وإذا ساحقت المسلمة الكافرة


[1] يعني لا تقبل شهادة النساء في هذا المورد.
[2] في بعض النسخ «في دار» بدل «في إزار» ولعلّ الصحيح ما في المتن.
[3] الوسائل، ج28، الباب4 من أبواب حد اللواط، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست