responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 600

حدّت المسلمة وخير في الكافرة بين حدّها أو رفعها إلى أهل دينها، وتؤدب الصبية منهما والصبيان معاً.[1]

وروي[2] في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكراً وألقت ماءه في رحمها فحملت: أنّ عليها الرجم وعلى الجارية الحدّ بعد الوضع ولحق الولد بالرجل، وعلى المرأة مهر الجارية لأنّ الولد لا يخرج إلاّ بذهاب بكارتها.

وإذا تساحقتا وحدّتا ثلاثاً قتلتا في الرابعة.

الاستمناء

ومَن استمنى بيده وجب عليه التعزير.

واطئ الميتة

وواطئ الميتة كواطئ الحية في الحدّ، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما. ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطئ زوجته ميتة عزر.

واطئ البهيمة

ويعزّر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين. وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأُحرقت بالنار ودفنت، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها، وإن كانت ممّا يركب ظهرها كالخيل والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد آخر.

وروي أنّه يحدّ حدّ الزاني.[3] وروي أنّه يقتل.[4]


[1] كذا في ما بأيدينا والظاهر أنّ الصحيح «الصبيتان».
[2] الوسائل، ج28، الباب3 من أبواب حد السحق، الحديث 1و3.
[3] الوسائل، ج28، الباب1 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء، الحديث 8و9.
[4] الوسائل، ج28، الباب1 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء، الحديث 6و 7.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست