responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 598

ومن أقرّ على نفسه ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحدّ.

وإن استأجر امرأة للوطء فوطئها حدّ.

ويعزّر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ.

وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت مائة لقتله ورجمت للزنا،وإن لم تكن ذات بعل جلدت مائة لقتل ولدها ومائة للزنا.

وإذا اقتض أمة بكراً بإصبعه فعليه عقرها، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ به المائة.

ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبية مرغ في مخروة[1] ظهراً لبطن ثمّ خلّي. وإن خلا رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر.

ولا يقام حدّ في المسجد.

ولا كفالة ولا يمين في حد. ولا شفاعة في حدود اللّه، ولا في حدّ الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحقّ.

اللواط

واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم، أو الإحراق بالنار، أو يُلقى من عال، أو يُلقى عليه جدار، أو يضرب عنقه. وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حياً.[2]

وإن فخّذ له وشبه ذلك، فقيل: إن أحصنا رجما وإلاّ جلدا مائة، وقيل: يجب الجلد مائة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين.


[1] المخروة: مكان الخرء وهو العذرة والغائط.
[2] أي يجوز الجمع بين الإحراق وسائر العقوبات بأن يقتل ثمّ يحرق.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست