responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59

للمغرب والعشاء مثل ذلك.

وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حدّ لا يوجب القتل، ويكره لها دخول الكعبة.

ويحلّ للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه.

ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال، قضت الصوم.

ومتى صلّت ولم تتوضّأ أو لم تغتسل وتتوضّأ معاً في حال، قضت الصلاة.

دم النفاس

والنفاس: دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان، ولها حكم الحائض في كلّ محرّم ومكروه وأكثر الأيّام، ولا حدّ لأقلّها.

وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكلّ واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة أيّام عقيب الأوّل وعشرة عقيب الثاني لكان كلّه نفاساً.

وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكلّه نفاس، وإن لم تره إلاّ يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاساً.

فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاساً لمضي وقته.

فإن تطهّرت ثمّ ولدت ولم تر دماً لم تنتقض طهارتها.

وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمّتها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلّت به.

باب التيمّم

التيمّم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث.

وإنّما يجوز: عند عدم الماء، أو عدم ثمنه، أو آلته. فإن وجده بثمن وجب شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة، وإن بيع نسية شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال،

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست