responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60

وإن وهب له وجب القبول.

أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف.

وروي في من اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض، وإن خاف التلف تيمّم وصلّـى ولا إعادة، وإن لم يخترها تيمّم إذا خاف مرضاً ولم يعد.[1]

ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمّم وصلّى وأعاد.

وروي في مَن نسي الماء في رحله وتيمّم، الإعادة في الوقت، وأمّا في غير ذلك فلا إعادة، لأنّه فعل أحد الطهورين.[2]

ويتيمّم في آخر وقت الحاضرة.

ويجوز التيمّم لصلاة النافلة، وقضاء فريضة على كلّ حال، ويؤدي بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض، والفرض لدخول وقته، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه.

ويتيمّم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه، ومن معه ماء لا يكفي للطهارة، ومن تيمم عن غسل ثمّ أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء.

ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها، جاز له أن يتيمّم، وإن كان في بعض عضو كسر، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي باقي الأعضاء.

ومن أجنب في مسجد اللّه تعالى أو مسجد رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)تيمّم وخرج متيمّماً،


[1] الوسائل، ج3، الباب17 من أبواب التيمم، الحديث 1و 2و 3.
[2] الوسائل، ج3، الباب14 من أبواب التيمم، الحديث5.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست