responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58

وقضت.

وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض، فلا قضاء عليها.

وإن دخل وقتها ثمّ حاضت، فإن تمكّنت من الطهارة والصلاة، فلم تفعل، قضت الصلاة; وإن لم تبلغ ذلك، فلا قضاء.

وإن كانت حائضاً ثمّ طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت، وعليها القضاء.

وتستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء، فترد المختلف منه إليها.

دم الاستحاضة

وما رأت من الدم دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، وبعد أكثر أيّام الحيض والنفاس، وبعد بلوغ ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما، والزائد على عادتها ـ و هي دون عشرة وتجاوز العشرة ـ وما رأته الحامل بعد عشرين يوماً من وقت عادتها فذلك دم استحاضة.

وإن رأته الحامل في أيّام عادتها واستمر ثلاثة أيّام كان حيضاً، وقيل: إنّه استحاضة بكلّ حال.

وإذا كان دم الاستحاضة يسيراً لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكلّ صلاة وتصلّي عقيبه بلا فصل.

فإن أخّرته بطل واستأنفت غيره، وتغيّـر القطن والخرقة.

وإن ظهر عليها، فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة.

وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخّر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما، وغسل

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست