responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 559

وإن ترك ابن عم لأبويه وعمة لأبيه، ورثت العمة.

وإذا فقدت العمومة والعمات، والأخوال والخالات، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أُمّه وخؤولتها، كما ترث العمومة والعمات والخالة والخالات.

وترث أولاد العمومة والعمات، وأولاد الخؤولة والخالات ميراث آبائهم وأُمّهاتهم عند فقدهم، ويسقطون موضع سقوطهم، ودخول الزوج أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء والأُمّهات، والفاضل مردود على قرابة الأبوين، أو الأب، وكذا النقصان، ولا نقصان على قرابة الأُمّ ولا رد.[1]

ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلاً.

فإن ترك ابني عم أحدهما زوج، فللزوج ثلاثة أرباع، وللآخر الربع; فإن خلف ابنتي عم إحداهما زوجته، فلها الربع، ونصف الباقي.

فإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأُم، فله المال كلّه، السدس مسمّى، والباقي ردّ عليه، لأنّه أقرب من ابن العم.

فإذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما، فللزوج النصف، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية، والباقي للعم; فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الربع، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية، والباقي للعم; فإن كان بدل العم عمة في المسألتين فكذلك.

فإن كان فيها عم وعمة، فالباقي لهما للذكر سهمان وللأُنثى سهم.

فإن خلفت زوجها وخالاً أو خالة لأُمّها، وخالاً أو خالة لأبيها أو لأبويها; فللزوج النصف، وللخال أو الخالة للأُمّ سدس الباقي، وللخال أو الخالة للأبوين أو الأب ما بقي; فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد، أو من قرابة الأُمّ


[1] وفي بعض النسخ: «ولا زيادة».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست