responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 558

فإن كان عم وخال أو [1] خالة، أو [2] عمة; فللعم أو العمة الثلثان، وللخال أو الخالة الثلث; فإن كان فيها زوج أو زوجة أخذ أعلى السهمين، والخال أو الخالة أو هما ـ إن كانا ـ الثلث بينهما سواء، والباقي للعم أو العمة، و لهما متفاضلاً.

فإن خلف عمّة وخالة وخالاً، فللخال أو الخالة فصاعداً الثلث، وللعمة الثلثان.

فإن خلف عماً أو عمة لأبوين أو لأب، وعماً أو عمة لأُمّ، فللعم أو العمة للأُمّ السدس، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو الأب.

فإن خلف معهما خالاً أو خالة فله أو لها الثلث، والسدس من الثلثين للعم أو العمة للأُمّ، وباقي الثلثين للآخرين.[3]

فإن خلف عمّاً أو عمة لأبويه أو لأبيه، وخالاً أو خالة لأبويه، وخالاً لأُمّه أو خالة; فالثلثان لقرابة الأبوين أو الأب، وسدس الثلث للخال أو الخالة للأُمّ، وخمسة أسداسه للخال أو الخالة الأُخرى.

فإن خلف عماً لأبويه أو عمة، وعماً أو عمة لأبيه، سقط قرابة الأب خاصة. وكذا لو خلف خالاً لأبويه وخالاً لأبيه.

وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين، إلاّ أنّ ابن العم فصاعداً لأبوين يمنع العم للأب، والعمومة له.

فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه[4]، ورث العم.


[1] عطف على الخال.
[2] عطف على العم.
[3] أي العم والعمة للأبوين أو للأب.
[4] وفي بعض النسخ: «لأبويه» والصحيح ما أثبتناه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست