responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 560

خاصة أكثر من واحد، فلقرابة الأُمّ خاصة الثلث بعد النصف، ولمن بقي ما بقى.

فإن خلفت معهم عماً أو عمة، فللزوج النصف، وللأخوال الثلث منه سدس للخال للأُمّ، والباقي للعم، أ[1]و العمة، أو لهما لو كانا; فإن كان أحدهما لأُمّ، فله سدس الباقي.

فإن خلف عم أبيه وعمّته، وخاله وخالته، وعم أُمّه وعمّتها، وخالها وخالتها; فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسألة الأجداد والجدات.

فإن ترك عمّة لأب هي خالة لأُم، وعمّة أُخرى لأب، وخالة لأب وأُمّ; فهي من ثمانية عشر، للعمّة التي هي خالة سبعة أسهم، وللعمّة الأُخرى ستة، وخمسة أسهم للخالة.

وتمام الثلث[2] هو السهم الذي أُعطي للعمّة التي هي خالة. وهو سدس الثلث، وصورتها: رجل له ولد، تزوج امرأة لها بنت، فأولدها، وزوج ولده من غيرها، بنتها من غيره فأولدها.

فإن لم تكن عمومة وعمّات وخؤولة وخالات ولا أولادهم، فالميراث للمعتق، أو من يرث الولاء عنه إن لم يكن، ثمّ مولى ضمان الجريرة، ثمّ مولى الإمامة، وقد بيّنّا حكم الولاء في العتق فلا نعيده، واللّه عليم بجميع الأُمور.

باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة

من أشكل تقدّم موته على موت صاحبه وتأخّره ومقارنته، ورث بعضهم من بعض إذا كان بينهم سبب أو نسب يوجب الموارثة.

وكان يرث كلّ منهم صاحبه من نفس التركة، لا ممّا ورثه منه. ويفرض


[1] أي الباقي من الأصل.
[2] أي تتمة الثلث الذي هو سهم الخالتين، وفي بعض النسخ زيادة «الذي» هنا.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست