responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557

والجد أبو الأُمّ، والجدة أُمّ الأُم لهما الثلث، أو لأحدهما.

فإن حصل معهما، أو مع أحدهما أخ، أو أُخت لأُمّ فصاعداً فالثلث بينهم سواء.

فإن خلف أخاً أو أُختاً لأُمّ وجدّاً أو جدّة لها، وأخاً أو أُختاً لأب، أو لأب وأُمّ، وجدّاً وجدّة لأب، فللأخ أو الأُخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدّة للأُمّ، أو كليهما، الثلث بالسوية، وللأخ أو الأُخت أو لهما لأب وأُمّ لأب فما زاد والجدّ والجدّة للأب، الثلثان بينهم: للذكر سهمان وللأُنثى سهم.

فإن دخل معهم زوج، فله النصف، والثلث لقرابة الأُمّ أجمعين والباقي لقرابة الأب أجمعين.

فإن دخلت زوجة فلها الربع، والثلث لقرابة الأُمّ و الباقي لقرابة الأب أجمعين.

والأجداد والجدّات يقاسمون الإخوة والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم وأُمّهاتهم، كمقاسمة آبائهم وأُمّهاتهم، لهم سواء وإن علا الأجداد وهبط الأولاد.

والأخ للأُمّ أو للأب أو الأُخت أولى من ابن الأخ لأبوين.

وعند بعض أصحابنا: السدس للجد أو الجدّة للأُمّ، وللاثنين فصاعداً الثلث كالإخوة للأُمّ.

باب ميراث ذوي الأرحام

للعمّ أو العمّة أو الخال أو الخالة المال إذا انفرد، فإن لم يكن فلولده.

فإن كان عم وعمّة لأبوين، أو أب، فللذكر سهمان وللأُنثى سهم.

فإن كانا لأُمّ، فبينهما سواء.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست