responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 554

لأُمّ، وزوجاً أو زوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأُمّ الثلث، والباقي لقرابة الأب والأُم أو قرابة الأب.

فإن خلف أُختين فصاعداً للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأُمّ فللأُختين فصاعداً الثلثان، ولواحد قرابة الأُم السدس، والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن.

فإن كان فيها زوج فله النصف، ولقرابة الأُم السدس، والباقي لقرابة الأبوين، أو الأب.

فإن كانت مع ذلك قرابة الأُم اثنين فصاعداً، فلهما الثلث. فإن كان فيها زوج، فله النصف، ولقرابة الأُمّ الثلث، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.

وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأُمّهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم وأُمّهاتهم، ويسقطون موضع سقوطهم.

ولا يرث مع الإخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدّة وآبائهم وأُمّهاتهم: عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خالة، ولا ولدهم.

ولولد الأخ[1] للأُمّ، أو الأُخت لها، السدس بينهم بالسوية.

ولأولاد الإخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأُمّهات[2] يستوون فيه; ولولد الأُخت للأب، أو الأب والأُمّ، النصف.

ولولد الأُختين كذلك الثلثان، يتفاضلون فيه: للذكر سهمان وللأُنثى سهم.

ولولد الأخ[3] ما كان لأبيه، ولذكرهم سهمان، وللأُنثى سهم.

وإذا دخل مع من ذكرناهم زوج أو زوجة، أعطى أولاد الإخوة أو ولد


[1] وإن كانوا متعدّدين إذا كان الأخ أو الأُخت واحداً كما هو المفروض.
[2] أي يقسم على عدد الآباء و الأُمّهات.
[3] كذلك أي للأبوين أو للأب.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست