responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 553

فإن خلف أخاً، أو أُختاً لا غير، فالمال له.

فإن خلف أخاً، أو أُختاً لأُمّ، ففرضه السدس، وردّ عليه الباقي.

فإن خلّف أخاً، فالمال له، أو أُختاً لأبويه، أو أبيه فلها النصف، وردّ عليها الباقي، فإن خلف أُختين فصاعداً لأبويه، أو لأبيه، فالفرض الثلثان، والباقي ردّ عليهما أو عليهن.

فإن خلف أخوين كذلك فصاعداً فبالسوية.

فإن خلف أُختين فصاعداً للأبوين، أو الأب مع أخ، أو أُخت لأُمّ، فلقرابة الأب، أو الأبوين الثلثان، والسدس لقرابة الأُمّ، والباقي يرد على قرابة الأبوين أو الأب; فإن خلف أخاً وأُختاً كذلك فصاعداً، فللذكر سهمان وللأُنثى سهم. فإن خلف أخاً وأُختاً أو أخوين فصاعداً، أو أُختين فصاعداً لأُمّ، فلهما أو لهم الثلث بالسوية.

فإن خلف أخاً أو أُختاً لأُمّ، وأخاً أو أُختاً لأب فللأخ أو الأُخت للأُمّ السدس وللأخ للأب الباقي، أو للأخ أو الأُخت للأُمّ السدس وللأُخت للأب النصف، والباقي ردّ عليها لأنّ النقصان يدخل عليها.

فإن خلف أُختاً لأُمّ وأُختاً لأب وأُمّ، فللأُخت للأُمّ السدس، وللأُخت للأب والأُمّ النصف، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها.

فإن خلف مع أخ لأب وأُمّ أو أب، وأخ لأُمّ أو أُخت، أحد الزوجين فله سهمه الأعلى، وللأُخت أو الأخ للأُمّ السدس، والباقي للأخ المذكور.

فإن خلف أُختين أو أخوين لأُمّ مع أحد الزوجين وأخاً لأب وأُمّ، أو أب، فللزوجين سهمهما الأعلى، ولقرابة الأُمّ الثلث، والباقي للأخ المذكور; فإن كان بدله أُختاً لأبوين أو لأب، فلها الباقي.

فإن خلف أُختين فصاعداً للأبوين أو للأب، وأُختين أو أخوين فصاعداً

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست