responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 555

الأخوات، أو ولد كليهما ما كان لأُصولهم، ولا يختلف.[1]

ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأُخت للأبوين.

ويرث أخ أو أُخت أو إخوان فصاعداً للأُمّ مع قرابة الأبوين، أو الأب.

فإن خلف أولاد أخ لأُمّ، وأولاد أُخت لها، وأولاد أخ لأبوين أو لأب وأولاد أُخت كذلك، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة، تكون ثمانية عشر، لولد الأخ للأُمّ ثلاثة، ومثلها لأولاد الأُخت لها، وثمانية لأولاد الأخ للأبوين، أو الأب، وأربعة لولد الأُخت كذلك.

فإن خلف معهم زوجاً، جعلت من اثني عشر، فانكسرت،[2] على قرابة الأبوين، أو الأب فضربت ثلاثة في اثني عشر، فكانت ستة وثلاثين.

للزوج نصفها، وستة لولد الأخ للأُمّ، وستة لولد الأُخت لها، وسهمان لولد الأُخت للأبوين أو الأب، وأربعة لولد الأخ كذلك.

فإن كان معهم زوجة، فلها الربع، تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة الأبوين، أو الأب، فتضرب ثلاثة في اثني عشر، تكون ستة وثلاثين، للزوجة تسعة، ولولد الأخ للأُمّ ستة، ولولد الأُخت لها مثلها، وخمسة لولد الأُخت، وعشرة لولد الأخ المذكورين.

باب ميراث الجد والجدة

للجد والجدة المال: ثلثاه للجد وثلثه للجدة.

وإذا انفرد أحدهما فالمال له. وللجد أو الجدة للأُمّ إذا انفرد المال، فإذا كانا،


[1] أي كما أنّ لهم نصيب أُصولهم مع عدم الزوج أو الزوجة، فكذا مع وجود الزوج أو الزوجة ولا يحرمون من الإرث لوجود الزوج أو الزوجة وإن نقص نصيبهم.
[2] أي نقصت.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست