responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552

وإذا انفرد الولد، فله المال كلّه ذكراً كان أو أُنثى، النصف للأُنثى بالتسمية والباقي رد عليها ب آية أُولي الأرحام.[1]

فإن خلّف ذكوراً، فبينهم بالسوية; فإن خلف إناثاً، فلهنّ الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية.[2]

فإن خلف ذكوراً وإناثاً فللذكر سهمان وللأُنثى سهم.

ولا ترث بنت بنت،وابن بنت، وبنت ابن، وابن ابن مع الابن والبنت، للصلب.

ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين.

والقول بالعصبة باطل عند الإمامية.

فإن خلف مع الذكور زوجاً، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى، والباقي للولد الذكر أو الأُنثى ، أو للأُنثى والذكر فصاعداً، أو ولد الابن، أو ولد البنت، ولولد البنت، النصف بينهم: للذكر مثل حظ الأُنثيين، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم، والثلثان لولد الابن كذلك. ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد.

باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهم

لا يرث مع الإخوة والأخوات، أولادهم; ولا مع الأجداد والجدّات، أُمّهاتهم وآباؤهم.

ولا مع أخ لأب وأُمّ أو أُخت لهما، أخ ولا أُخت من أب.

ويرث الأخ أو الأُخت للأُم مع الأخ أو الأُخت للأب و الأُم، أو الأب. والجد والجدة يقاسم الإخوة والأخوات، وأولادهم.


[1] الأنفال:57 والأحزاب:6.
[2] الأنفال:57 والأحزاب:6.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست