responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513

ولا يقع الخلع بالكتابة ، ولا بشرط، ولا بصفة وإنّما يقع على مثل موضع الطلاق، وشروطه.

وقد بيّناها [1] ولا رجعة له، وكذلك في المباراة إلاّ أن ترجع المرأة في البذل، أو في بعضه، فله الرجوع في بضعها، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في العدة; فإن لم تكن معتدة، أو خرجت منها، أو كانت ثالثة، أو تزوّج أُختها، أو كانت رابعة، فتزوج بدلها فلا رجوع لها.

وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفاً.

وإن كان الزوجان ملتئمين ، وبذلت له على خلعها لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض، ويقع طلقة رجعية[2] إن كان تلفّظ بصريح الطلاق، وكذا لو أكرهها على البذل.

فإن منعها حقّها فبذلت له على الخلع وقع صحيحاً، ولم يكن منع الحق إكراهاً وقال بعض المخالفين يكون إكراهاً وحكم فيها بحكم ما قبلها.

ويصحّ أن توكّل المرأة في بذل العوض، ومتى بذلت ثمّ افترقا قبل الخلع لم يكن له الخلع[3]، إلاّ أن يحضر وتبذل، أو توكّل فيه.

ولا توارث بين المختلعين، وله أن ينكح أُختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها، وعدّتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق.[4]

ولو قال لزوجته:«إن أعطيتني ألفاً، أو متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق أو فقد خلعتك» لم يقع طلاق ولا خلع، فإن قال لها: «أنت طالق وعليك ألف» وقع


[1] في بعض النسخ زيادة «أولاً».
[2] في بعض النسخ زيادة «واو».
[3] لاحتمال رجوعها عن البذل.
[4] لعل معناها: لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست