responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 514

الطلاق رجعياً ولم يلزمها شيء.

فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفّظ بالطلاق صحّ، وكذلك بالعكس.

وإذا خالعها على سلعة على أنّها على صفة فخرجت بخلافها، أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة.

وإذا خالع أربعاً بألف صحّ، وعلى كلّ واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوّجهنّ على ألف، وقيل: يكون بالسوية.

وخلع المشركين صحيح، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله.

ويصحّ اشتراط تأجيل العوض في الخلع.

وإن اختلفا في قدر البذل ، أو جنسه، أو تأجيله ولا بيّنة قيل يتحالفان ويجب مهر المثل، وقيل تحلف الزوجة.

وإن ادّعى عليها أنّها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بيّنة، فالقول قولها مع يمينها. وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه، أو الرجل بالعكس لم يصحّ، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضاً من غير إذنها لم يصحّ; فإن شهد شاهد أنّه خالعها بألف، وشهد الآخر بـ«ألفين» لم يحكم بهما لاختلافهما.

ولا يثبت [1] الخلع شاهد واحد ويمين.

ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه.

أحكام المباراة

والمباراة أن تكون الكراهة منهما، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه


[1] في نسخة «يثبت» بدل «لا يثبت».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست