responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق

يصحّ بذل كلّ ما صحّ كونه صداقاً عوضاً في الخلع من كلّ زوجة دائم نكاحها عاقلة غير سفيهة، فإن كانت أمة أو مكاتبة فبإذن المولى، فإن كان في يدهما مال وأذن لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة وإلاّ ففي ذمّتهما إلى أن تعتقا، من كلّ زوج بالغ عاقل، فإن كان سفيهاً، أو عبداً صحّ خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد، وليس للولي أن يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل.

والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها: لا أُطيع لك أمراً، أو لأُوطئنّ فراشك، ولا أ[1]ُقيم حدّ اللّه فيك، أو يعلم ذلك من حالها.

وحلّ له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر.

والخلع يقع بمجرده ويكون محسوباً بطلقة بائنة[2]. فلو فعل ذلك بها ثلاثاً لحرمت عليه إلاّ بزوج على الشروط، وإن بذلت له على أن يطلّقها وفعل، كانت بائنة.

فإن كان البذل خمراً، أو خنزيراً وهما مسلمان، أو مجهولاً كشاة من قطيع، وغائب لم يوصف، ودينار مطلق ـ ونقد البلد مختلف لا غالب فيه ـ وحمل الجارية، كانت التطليقة رجعية.

فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك، وقيل: يكون باطلاً أصلاً.

وإن وقع الخلع أو الطلاق على ما في هذه الجرة[3] من الخل، أو على هذا العبد، فبان خمراً أو العبد وقفاً، وقع بائناً، ورجع بمثل الخل وقيمة العبد.


[1] أي لأُوطئن فراشك مَن تكرهه.
[2] في بعض النسخ «ثانية» .
[3] الجرة بالفتح: إناء معروف.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست