اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 500
وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول، أو الرجل فلا مهر لها إلاّ في العنن، فلها نصفه; وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل، ورجع به على المدلّس، وإن كانت هي المدلّسة فعليها، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى[1] تعتق وتوسر.
وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة، وبعد الدخول تعتد عدّة الطلاق وهي بائن.