responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 500

وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول، أو الرجل فلا مهر لها إلاّ في العنن، فلها نصفه; وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل، ورجع به على المدلّس، وإن كانت هي المدلّسة فعليها، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى[1] تعتق وتوسر.

وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة، وبعد الدخول تعتد عدّة الطلاق وهي بائن.


[1] في بعض النسخ «فحين» بدل «فحتى».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست