responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 501

باب الطلاق

الطلاق مشروع في الإسلام.ولا يصحّ طلاق: المكره، والسكران، وغير القاصد له كالساهي والنائم، والقاصد له مَن يراها أجنبيّة فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه.

ولا يصحّ الطلاق إلاّ بصريحه; وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو نية ويكلّف تفسيرها; وأن تلفظ بكناية، كـ«برية»، و بتة[1]، وبتلة[2]، واعتدي، وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي; وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان، ولا يصحّ بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين; وان يشهدهما معاً، فإن أشهد واحداً بعد الآخر لم يقع، وإن طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد[3] فمن حيث أشهد وتعتد منه; وأن يتلفّظ به موحّداً، فإن خالف لم يقع، وقيل: يقع واحدة.

وأن تكون المطلّقة زوجة دائمة، فإن طلّق قبل أن ينكح لم يقع، عيّنها أو أجملها.

وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلاّ أن تكون غير مدخول بها، أو المطلّق غائباً عنها شهراً فصاعداً أو حاملاً بيّنة الحمل، أو ممّن لا تحيض مثلها لصغر وهو دون التسع، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية والخمسين في


[1] المقطوعة.
[2] المقطوعة.
[3] على الطلاق الثاني.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست