responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 499

وإن دخل بها الخصي وهي لا تعلمه فعلمت فسخت، فلها المهر وأُوجع ظهره.[1]

وإذا زوّجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة، فلم يدخل بها فلا مهر لها عليه وردّت إليه امرأته، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأُولى استرجعه منه للثانية، وإن دخل بالأُولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه.

وإذا تزوّج امرأة على أنّها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، ولم يدخل بها وفسخ فلا مهر لها; وإن دخل بها فلها المهر، ورجع به على المدلّس.

وإذا تزوّج شخصان امرأتين فأُدخلت زوجة كلّ منهما على صاحبه اعتدتا ثمّ ردّت كلّ امرأة إلى زوجها، وعلى كلّ واحد منهما مهران، ويرجعان بأحد المهرين على المدخل المدلّس، وورث كلّ منهما زوجته، وورثته إن حصل موت، واعتدتا عدة الوفاة بعد فراغهما من العدة الأُولى.

وإن تعمدت كلّ واحدة منهما الدخول على غير زوجها، فلا مهر لها، وإن قبضته ردّته عليه، ولحق الولد بالداخل منهما.

وروي: للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها، وقيل: إن عقل وقت الصلاة، فلا خيار لها.[2]

ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار.

والمحدودة في الزنا لا ترد، وهو مخيّر في طلاقها وإمساكها.

وإذا ادّعى الرجل أنّه تزوّج امرأة وأقام بيّنة، وادّعت أُختها أنّه تزوّجها وأقامت بيّنة لم توقت وقتاً، فالبيّنة بيّنة الرجل، ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها أو دخول بها.


[1] أي يعزر ويجلد على ظهره.
[2] الوسائل، ج21، الباب12 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست