responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50

وقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «الوضوء مدّ والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس».[1]

ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر، ولا يلزم إيصاله إلى نفس البشرة، فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه، لأنّه ماسح.

وإن كان له يدان على ذراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة، وجب غسلها.

وإن أراد غسل رجليه للنظافة قدّمه على الوضوء أو أخّره، والتقديم أفضل.

ومن نوى بوضوئه صلاة، استباحها وغيرها.

فإن ترك النية، أو عضواً أو بعض عضو ممّا يجب غسله أو مسحه، أو ترك الترتيب أو الموالاة، أو استأنف ماء للمسح، أو مسح على حائل مختاراً، أووضّأه غيره كذلك، أو مسح على غير محل المسح، أو على الجبائر من غير خوف، أو استقبل شعر اليدين، أو مسح على الجمة[2]، بطل و أعاد ما صلّى به.

باب السهو في الطهارة

من صلّى محدثاً تطهّر وأعاد الصلاة.

فإن تيقّن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق، أو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة، أو شكّ فيهما تطهّر.

فإن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة.

فإن شكّ في الطهارة أو بعضها وهو على حالها تطهّر، أو فعل البعض المشكوك فيه ما لم يجف السابق، فإن جف استأنف الوضوء.


[1] الوسائل، ج1، الباب5 من أبواب الوضوء، الحديث6.
[2] الجمة: مجتمع شعر الرأس.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست