responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49

دارت عليه الوسطى و الإبهام عرضاً في الأغلب.

فإن غسله منكوساً جاز، لأنّه غاسل وخالف السنّة، وقيل: لا يجوز.

وغسل اليدين من المرفقين، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع.

ومسح مقدّم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة، وهما قبتا القدمين.

والترتيب كما رتّبه اللّه تعالى.

ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدّم المؤخّر وأخّر المقدّم ما لم يجف السابق.

والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرّق وجفّ ما سبق استأنف الوضوء، وإن لم يجف بنى عليه.

ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه، وتحريك الواسع.

ولا يلزم البحث عمّا أحاط به الشعر، إنّما يغسل ما ظهر.

ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها.

ولا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنّهم غير مخاطبين.

ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.

ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه، وإن قطع كلّه سقط عنه ووضّأ الباقي.

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ما بقي من عضده».[1]


[1] الوسائل، ج1، الباب49 من أبواب الوضوء، الحديث2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست