responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51

فإن قدّم ما يؤخر سهواً ثمّ ذكر، قدّم ما يقدّم وبنى ما لم يجف السابق.

فإن شكّ بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت إليه.

ومن توضّأ لكلّ صلاة وضوء ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات أو ترك عضواً من إحداها لا يدري من أيّها كان، توضّأ وأعاد الكلّ.

فإن توضّأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل، ثمّ جدد الوضوء ثمّ صلّـى ثمّ ذكر ترك عضو من إحدى الطهارتين كذلك، فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه انّه أحدث عقيب إحدى الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة; فإن صلّى بالأوّل ثمّ جدّد الوضوء وصلّى ثمّ ذكر ترك عضو كذلك، فعليه إعادة الأُولى فقط وهلمّ جرّاً.

فإن توضّأ وصلّى ثمّ جدّده ثمّ صلّى ثمّ ذكر حدثاً عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحّت الصلاتان معاً، وعلى هذا.

باب نواقض الطهارة

وهي على ثلاثة أقسام: ما يوجب الوضوء، وما يوجب الغسل، وما يوجبهما معاً.

فالأوّل: البول، والغائط، والنوم الغالب على العقل، وما أشبه النوم كالإغماء والجنون، والريح المتيقّن خروجها، وقليل الاستحاضة.

والثاني: الجنابة.

والثالث: الحيض، والاستحاضة(على وجه)، والنفاس، ومسّ أموات الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف.

ومن مسح على الخفّين لأمر أباحه له، أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثمّ زال ذلك العذر، لم ينتقض وضوؤه، وقال بعض أصحابنا: يستأنف الوضوء.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست