responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 498

ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما، فرحم اللّه كلاً منهما أعان الآخر على بره.

ويؤدّب اليتيم كما يؤدّب ولده.

العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح

ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بـ:«البرص، والجذام، والجنون، والزمانة، والعمى، والرتق، والقرن، وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغائط، وقيل: رفع ما بين مسلك البول والذكر، وأن يتزوّجها على أنّها حرة فتخرج أمة، أو على أنّها بنت مهيرة فتخرج بنت أمة.

ولها فسخ نكاحه، بأن تتزوّجه على أنّه حرّ فيخرج عبداً، أو على أنّه من قبيلة أو أب مخصوصين فيظهر بخلافهما، والعنن، والجب، والخصاء، والجنون.

وإنّما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما وعلى الفور، فإن علما ثم رضيا، أو أخّرا الفسخ بلا عذر لزمهما العقد، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ.

ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم.

وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأُجلس في ماء بارد، فإن استرخى ذكره، انظر حولاً، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها، وإلاّ فلها الفسخ ونصف الصداق نصاً.[1]


[1] الوسائل، ج21، الباب15 من أبواب العيوب والتدليس، الحديث4.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست