responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 472

وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين، توارثا إن ماتا طفلين أو كبيرين، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما، وقف العقد على بلوغ كلّ واحد منهما ورشده ورضاه.

فإذا مات كلّ واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر، فإن مات أحدهما بعد البلوغ والرضا وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنّه ما دعاه إلى الرضا ميراث، وورث، فإن نكل لم يرث.

ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية، وإن وكلت شخصاً ليزوّجها رجلاً معيناً لم يجز العقد لغيره، فإن فعل وقف على رضاها.

والذي بيده «عقدة النكاح»: الأب، والجد، ومن أوصى إليه، ومن ولّته أمرها وهي رشيدة.

وليس للعبد، والأمة، والمدبّر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأُمّ الولد، التزويج إلاّ بإذن السيد.

فإن تزوّج العبد من غير إذنه وقف على إجازته. وعقده صحيح بإذنه، وله إجباره على النكاح، وقيل ليس له. والصغير والكبير سواء.

فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له.

وليس له إجبار المعتق بعضه، ولا المكاتب، ولا يجبر من أبى تزويج عبده المشترك بينه و بين غيره.

ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسده ولا صحيحه إن أذن في فاسده. وللسيد إجبار الأمة، وأُمّ الولد، والمدبرة على النكاح، صغيرة وكبيرة والمهر له.

ولا يجبر إن دعته إليه، ولا ينكح المكاتبة، وإن دعته إليه لم يجبر.

والكفاءة في النكاح: الإسلام، واليسار بقدر مؤنتها، فإن بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ، فإن أعسر بها بعد، فلا فسخ لها، ويرفع يده عنها لتكتسب، وقيل لها الفسخ.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست