responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 471

ويجوز للمرأة أن تلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكراً أو ثيباً، والأفضل أن توكّل أباها أو جدّها، فإن لم يكونا فأخاها أو بعض عصبتها، فإن لم يكن فمولاها الذي أعتقها.

وإن كانت صغيرة بكراً أو غير بكر، أو كبيرة معتوهة، زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها، وليس لها خلافهما بعد البلوغ.

فإن حضرا واختارا شخصين، فاختيار الجد مقدّم، فإن أنكحاها شخصين في وقتين فالأوّل أحقّ بها، وإن أنكحاها دفعة، فعقد الجد أولى، فإن دخلت بالآخر فرّق بينهما، وردّت إلى الأوّل بعد العدة.

وإن أنكحها الأب أو أبوه حال بلوغها ورشدها وبكارتها، وقف على رضاها والأفضل لها إجازته، وإن وكلت شخصين على النكاح، فالبادئ أولى، فإن جهلت عين البادئ أُقرع بينهما، وإن عقدا دفعة بطل.

وإن وكلت أخويها صغيراً وكبيراً، فمن سبق فالعقد عقده، فإن دخلت بالمتأخّر فرق بينهما وعليه مهرها، واعتدت منه ولم يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها فإن حصل العقدان، دفعة، فعقد الكبير أولى إلاّ أن تدخل بمن عقد له الصغير. وإن أنكح ولده الطفل لزم، فإن مات ورثته المرأة.

وللبكر الرشيدة عقد المتعة على نفسها، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها.[1]

ولا تسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده.

ويستحبّ أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلاّ أن يعضلها، وهو أن يمنعها من الأكفّاء، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما، وقف على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها، وإذنها صماتها، فإن كانت ثيباً، أعرب عنها لسانها.


[1] الاقتضاض: إزالة البكارة، وفي نسخة «يفتضها» بالفاء الموحدة ومعناهما قريبان.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست