responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473

وللأب والجد تزويج الصغيرة، والصغير بمن الحظ لهما فيه، وللمرأة تزويج أمتها، والتوكيل فيه، وأن يكون وكيلاً في النكاح، وإذا أوجب النكاح ثمّ مات، أو جنّ قبل القبول لم يصحّ القبول كالبيع.

باب المهور

يصحّ إصداق كلّ ما يجوز كونه ثمناً، قلّ أو كثر، من عين تباع، ودين يسلم فيه، ومنفعة تكرى، وعمل يعمله لها دون وليها، معلوم أوقاتاً معينة.

ويجوز حالاً ومؤجلاً بالشرط، أجلاً معلوماً، وهو حال بالإطلاق.

ويستحبّ ذكره في نكاح الدوام، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم، فإن زاد عليها جاز، وأقلّهنّ مهراً أعظمهنّ بركة، وأن يقبضها قبل الدخول، وتملكه المرأة بالعقد، ويستقر بالدخول، وبالموت من كلّ منهما، ويكره لورثتها مطالبته به، إذا لم تكن طالبته في حياتها، وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه.

وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادّعت أنّه دخل بها وأنكر ولا بيّنة، حلف الزوج وإن طلّق فعليه نصف المسمّى، وعليها العدة لاعترافها. وللمرأة منع نفسها منه حتّى تقبض مهرها قبل الدخول بها، وإن كان موسراً فالنفقة عليه، وإن سلمت نفسها لم يكن لها الامتناع بعده، ولها المطالبة بمهرها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. وإن بان الصداق مستحقاً أو معيباً ففسخته، أو بان العبد حراً، أو هلك قبل القبض، رجعت عليه بقيمة ذلك.

فإن ارتدّت قبل الدخول، أو اشترت زوجها، أو اشتراها، أو فسخت عقده لعيب فيه، أو فسخ عقدها لعيب فيها كذلك، فلا مهر لها.

وإن قتلت قبل الدخول نفسها فالمهر كلّه لازم، وإذا طلّقها قبل الدخول والمهر سمّى فنصفه، فإن كان في ذمّته سقط عنه النصف، وإن كان عيناً لم

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست