responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470

ولا مهر للكبار إن لم يدخل بهنّ، وإن كان دخل فالمهر مستقر.

وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها إن لم تقصد ذلك، وإن أرضعت الصغيرة أُمّه أو أُخته وشبههما، انفسخ نكاح الصغيرة، والمهر على ما ذكرناه.

ولا يثبت الرضاع إلاّ بشاهدي عدل.

في أحكام العقد

ولا يصحّ النكاح إلاّ بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة، فإن عقد له على واحدة من بناته، ولم يميّزها باسم ولا صفة، وقال: نويت له العقد على فلانة، وكان الزوج قد رآهنّ، فالقول قول الأب، وإن لم يكن الزوج رآهنّ كلّهن فالعقد باطل.

وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد، وهو تزوّجت فلانة أو نكحتها، فتقول هي أو وليّها: قبلت أو رضيت وشبههما، أو تقول هي أو الولي: زوّجتك أو أنكحتك، فيقول الزوج: قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوّجت.

ولا ينعقد بلفظ الاستفهام، والاستقبال، والأمر.

ولا يصحّ تعليقه على وقت مستقبل، ولا بلفظ الهبة، والتمليك، والإجارة، وكانت الهبة خاصة للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

ويستحبّ ذكر المهر في نكاح الغبطة، ويجب في المتعة. ولا يجوز أن يكون الوكيل واحداً[1] لهما، ولا أن يزوّج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقد بالعجمية والعربية ممكنة، فإن لم يحسن جاز، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره.


[1] حال من الوكيل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست