responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 469

ويصير الفحل أباه، وأبواه جدّيه، وأخوه عمه، وأُخته عمّته.

ويتعلّق بالصبي وبنسله دون والده، وأجداده، وأُمّه، وجدّاته، وإخوته، وأخواته، وأخواله، وخالاته.

فيحلّ للفحل نكاح والدة هذا الصبي، وأُخته، وجدّاته، ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة، وأُمّها، وأُختها.

وروى أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنّهم بمنزلة ولده وبناته.[1]

وإذا رضع من امرأة ثمّ بلغ ولها أُخت لأُمّ من الرضاعة، واللبن لفحلين، جاز له نكاحها.

وإذا أرضعت صبياً بلبن فحل، ثمّ تزوّجت بعده رجلاً، فأرضعت صبية بلبنه حلّ التناكح بينهما.

ولا بأس أن يتزوّج أُخت أخيه من الرضاع كالنسب، وقد صورناهما في ما مضى وإن ادّعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله.

ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما، ولو ربّت [2] المرأة بلبنها جدياً وشبهه، كره لحمه ولم يحرم.

وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها، حرمتا أبداً، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبداً وانفسخ نكاح الرضيعة، وله استئناف العقد عليها.

وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأُولى خاصة، وإن كان له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته، أو امرأتاه، حرمن جميعاً على ما اعتبرناه،


[1] الوسائل، ج20، الباب6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث10.
[2] في بعض النسخ:«رويت».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست