responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 468

وإن ارتدّ الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده، واستقر المهر; وإن ارتدّ لا عن فطرة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة وعليه النفقة والمهر; وإن ارتدّ قبل الدخول بطل النكاح، وقيل يجب لها نصفه، وقيل كلّه.

وإن تزوّج المجوسي إحدى المحرّمات، ثمّ أسلم لم يقرّ عليها.

ونكاح المشركين صحيح. وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم زوجته ثلاثاً فتزوّجت بمشرك ودخل بها، أحلّها للأوّل.

وروي: في الموقب والموقب لا يحلّ تزويج ابن أحدهما بنت الآخر.[1]

وإن تزوّج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر، وأتمّت العدّة من الأوّل، واعتدت من الثاني.

أحكام الرضاع

والرضاع المحرم هو أن يرضع صبي لدون الحولين امرأة، زوجة أو شبهة نكاح أو ملك يمين، مصّاً من الثدي حية، ولا يكون لبن دريرة[2]، يوماً وليلة، أو عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كلّ رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع أُخرى بلبن لدون الحولين، لبن فحل واحد، فإن اختلّ شيء من ذلك لم يحرم.

ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أُمّه، وأبواها جدّيه، وأُختها خالته، وأخوها خاله، وولدها ولادة من هذا الفحل، ورضاعاً بابنه، أخاه لأبيه وأُمّه وولدها ولادة من غيره، أخاه لأُمّه.


[1] الوسائل، ج20، الباب15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث3.
[2] الدريرة: فعيلة من الدر، وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه، والمراد من اللبن الدريرة ما درّ من دون ولادة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست