responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455

يحنث.

وإذا حلف لا آكل ادماً، فأكل لحماً مشوياً أو مطبوخاً حنث.

فإن حلف لا يتكلّم، فقرأ القرآن لم يحنث; وإذا حلف لابعت عبدي أو لا وهبته، فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث; وإذا حلف لادخل هذه الدار، فانهدمت ثمّ أُعيدت ب آلتها فدخلها حنث، وقيل: لا يحنث، وإن بنيت بغير تلك الآلة لم يحنث.

وإذا حلف لا يتسرى، فأخذ أمة وخدرها ووطأها حنث; فإن حلف لا آكل هذه التمرة، فوقعت على تمر كثير أكله إلاّ واحدة لم يحنث.

باب النذور والعهود

لا يصحّ النذر إلاّ في طاعة تماثل ما يعبد اللّه به في الشريعة المحمدية، أو ترك قبيح أو مكروه.

فإن جعل الشرط بلوغ قبيح، كأن يقول: إن زنيت بفلانة فللّه عليّ [1] كذا على سبيل الشكر بالظفر لم يصحّ النذر، وهو مأثوم، وإن قصد بذلك الامتناع منه صحّ.

فإن جعل الشرط فعلاً مباحاً، أو طاعة، أو دفع مضرة، أو اجتلاب نفع صحّ.

ولا يصحّ نذر القبيح، والمكروه، وترك الواجب، والمباح. ولا ينعقد إلاّ بقوله:«للّه عليّ كذا» أو «عليّ كذا للّه» مطلقاً ومشروطاً، فإن لم يقل «للّه» كان بالخيار، والوفاء أفضل، فإن تجرّد عن النية لم يصحّ.


[1] في بعض النسخ زيادة «صدقة».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست