responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456

فإن قال: عليّ عهد اللّه، أو ميثاقه، أو عاهدت اللّه أن أفعل كذا من طاعة، أو ترك قبيح، أو مكروه، كان نذراً.

فإن ذكر في النذر صلاة، أو صدقة، أو صوماً معيناً، أو في مسجد معين، أو على شخص معين، أو في وقت معين، لم يجزه غيره وعليه الإعادة.

فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه، فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفّارة يمين. فإن لم يكن له وقت معيّن فمتى فعله أجزأه، ويحنث لآخر جزء من حياته، ويكفّر من أصل ماله.

فإن نذر التصدّق بجميع ماله وخاف ضرر ذلك على نفسه، قوّمه على نفسه، وأثبته وأخرج شيئاً شيئاً حتى يوفّي.

وإن نذر فعل طاعة، في مسجد معين، وجب أن يسافر إليه، فإن كان المسجد الحرام وجب أن يدخل حاجّاً، أو معتمراً; فإن نذر المشي إليه وجب ذلك إلاّ لعجز فليركب، فإن ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى وبالعكس، فإن نذر المشي إليه لا لحجّ ولا لعمرة ولا عبادة فلا شيء عليه; فإن نذر المشي إلى مسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو قبور الأئمّة عليهم السَّلام أو المسجد الأقصى، وجب الوفاء به.

وإن نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة في بلد عينه كالبصرة والكوفة وجب فيها، فإن أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل، وروي[1] بمنى.

وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو «منى» لم يصحّ، فإن نذر من الأنعام صحّ.

فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت أو نفست فيها، أو سافر أو مرض، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا، وقيل: إن وافق العيد لم يقضيا، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه، أو حاضت أو نفست أتمّاه بعد الطهر


[1] الوسائل، ج23، الباب11 من كتاب النذر والعهد، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست