responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454

فإن حلف لا اشتريت أو لا ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث.

فإن حلف لا آكل الرغيفين، فأكل أحدهما لم يحنث; فإن حلف لا أدخل الدار، فأدخل رجله لم يحنث; وإن حلف ليدخلنّها، فأدخل رجله لم يبرّ [1]; فإن حلف لا شربت من دجلة ، فشرب منها كرعاً أو بإناء أو بيده حنث. والكارع: شارب من فيه، كالقدح.[2]

فإن حلف لافارقه دون أخذ حقّه، فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوباً أو ديناراً حنث; وإذا حلف لا يأكل الرؤوس، فأكل رؤوس العصافير والسمك لم يحنث، وقيل: يحنث; فإن حلف لا يأكل لحماً، فأكل كبداً، أو قلباً، أو سمكاً أو إلية لم يحنث.

فإن حلف لاذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه، حنث; فإن حلف لا آكل من هذه الحنطة، فجعلها سويقاً أو دقيقاً، فأكل منه لم يحنث; فإن حلف على الدقيق، فخبزه لم يحنث; فإن حلف على الشحم، فأكل الإلية أو لحماً لم يحنث.

وإذا حلف على الرطب أو البسر، فأكل المصنف[3] حنث; فإن حلف على اللبن، فأكل الزبد أو السمن لم يحنث; فإن حلف لاكلم زيداً، فسلم عليه حنث، فإن أرسل إليه رسولاً أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث.

وإذا حلف لا وهب له، فتصدّق عليه أو بالعكس أو أهدى إليه حنث; فإن حلف لا ركب دابة العبد، فركبها لم يحنث; فإن حلف لا استخدمه، فخدمه من عند نفسه لم يحنث; فإن حلف على الفاكهة، فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث; فإن حلف لاشمّ الورد، فشمّ دهنه لم يحنث; فإن حلف لاضربه، فعضّه لم


[1] بر في القول: صدق فيه.
[2] أي كالشرب من القدح.
[3] المصنف: الذي نصفه رطب ونصفه بسر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست