responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451

ومن وجبت عليه كفّارة مرتبة، فانتقل إلى الصوم، ثمّ وجد الرقبة بنى على صومه، والأفضل الإعتاق. فإن تجاوز بضرب مملوكه الحدّ، فكفّارته إعتاقه.

وكفّارة الحالف بأبيه قول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه.

والعبد ليس عليه في الكفّارة سوى الصوم، ففي كفّارة اليمين ثلاثة أيام، وفي الظهار شهر واحد، فإن كفّر بالمال بإذن المولى، أجزأه.

ويكره أن يشتري المكفّر ما كفّر به أو يستوهبه، ويجوز أن تعطي الزوجة زوجها من الكفّارة، ولا يُعطى العبد من الكفّارة، والمدبّر وأُمّ الولد والمعتق نصفه والغني.

فإن أعطى المكفّر على الظاهر فبان أنّه كافر أو عبد أو غني، فلا إعادة عليه.

ويجزي في الكفّارة غالب القوت من: الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الدهن، أو اللبن، أو الإقط، أو اللحم. والحب والدقيق والخبز سواء.

ويجب النية في الكفّارة حين الإخراج، وإن كان عليه كفّارتان من جنس ككفّارتي يمين، فأعتق رقبتين، أو واحدة عن إحداهما، أو أطعم عن إحداهما معيناً ومبهماً إذا كانتا جنسين كحنث وظهار، أجزأه.

ومن كفّر عنه غيره في حياته بإذنه أو غير إذنه بالمال، أجزأه.

وإذا مات وعليه كفّارة مرتّبة أعتق من تركته، فإن لم يخلف ما يسعها كفّر بالصوم عنه وليّه; فإن كانت مخيرة فللوارث أن يعتق أو يطعم من مال الميت، فإن اختار الصوم كان المال ميراثاً. ويعتبر حال من وجبت عليه الكفّارة وقت الإخراج في عسر أو يسر، فإن اشترى من يعتق عليه بنيّة الكفّارة لم يجزه، وقيل: يجزيه.

وإذا حنث من نصفه حرّ ونصفه عبد، وكان موسراً بما فيه من الحرية صحّ

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست