responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450

يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزي الأعور والأشلّ والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره، وأُمّ الولد والخصي والمجبوب.

والثوب يواري الجسد، ولا يجزي خف وقلنسوة، وقيل: يجزي السراويل، وقيل: لا يجزي.

بقية الكفّارات

ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدّق بمدّين من طعام على مسكين وأجزأه، ومن تزوّج امرأة لها زوج، أو في عدّتها، فارقها وكفّر بخمسة أصوع دقيقاً.

ومن نام متعمّداً عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائماً.

ولا يجوز للرجل شقّ ثوبه بموت ولده، وزوجته، فإن فعل فعليه التوبة وكفّارة يمين.

وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، وكذلك في قتل عبده عمداً، وروي[1] في قتل عبده أيضاً بالواو.[2]

وفي لطم المرأة خدّها حتى تدميه كفّارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفّارة يمين، وفي لطم خدّها بلا إدماء التوبة.

فلا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت: أخيه، ووالديه، وقريبه، والمرأة لموت زوجها.


[1] الوسائل، ج29، الباب37 من أبواب القصاص في النفس، الحديث11.
[2] أي الكفّارة بالجمع.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست