responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452

تكفيره بالعتق، والإطعام، والكسوة، ولا يصحّ منه الصيام.

وإذا حلف العبد بإذن سيده وحنث بإذنه لم يجز منعه من الصوم، وإن كانا بغير إذنه فله منعه، وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فكذلك; وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فليس له منعه، لأنّ التكفير يجب بالحنث، وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه، وكذا الحجّ تطوعاً; وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه، وعند قوم لا يمنعه.

باب جامع في الأيمان

إذا كان في دار فحلف لا يسكنها، فخرج عقيب اليمين، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث، فإن حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فإن حلف لا يدخل بيتاً فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث.

فإن حلف ألاّ يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه[1] مع عمرو لم يحنث، ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فإن اشترى زيد ثمّ اشترى عمرو فردين[2] ثمّ خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث.

فإن حلف: لا أدخل دار زيد، أو لا أكلّم عبد عمرو، أو زوجة جعفر، أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك إلى صاحب آخر[3] لم يحنث.

فإن حلف: لا أدخل هذه الدار، فخربت فصارت براحاً[4] ودخلها لم


[1] أي زيد.
[2] أي منفردين، وهو حال عن «فاعلين».
[3] أي خرج تلك المتعلّقات عن ملك صاحبها إلى آخر.
[4] البراح: هو الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست