responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43

والختان واجب على الرجال، ومكرمة في النساء، ويستحب أن لا تستأصل، فإنّه أنور لوجهها.

وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حجّ وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة بأعدائكم، ومعناه في وصفه(عليه السلام)الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وعلامتهم: التسبيت ـ وهو الحلق ـ وترك الدهن.

ويكره القزع، وقال: «اعفوا اللحى وحفوا الشوارب»[1]، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة.

ويكره نتف الشيب.

وكان علي(عليه السلام) لا يرى بأساً بجزّه.[2]

وقال الصادق(عليه السلام): «قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة».[3]

ولا يحتجم يوم الجمعة أصلاً.

وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه.

ويستحبّ غسل الرأس بالسدر والخطمي كلّ يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمّام: طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب.

وقيل لجعفر بن محمدعليمها السَّلام: ألانخلّي لك الحمّام؟ فقال: «لا، المؤمن خفيف المؤونة».[4]

وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته.


[1] مسند أحمد: 2 / 52 و 156 .
[2] الوسائل، ج2، الباب79 من أبواب آداب الحمام، الحديث3.
[3] البحار:76/79.
[4] الوسائل، ج2، الباب22 من أبواب آداب الحمام، الحديث3.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست