responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42

ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة.

وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقصّ الشارب.

وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والإبطين، والختان، والاستنجاء.

وكان شعر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) وفرة وهي إلى شحمة الأُذن.

والسواك سنّة عند كلّ صلاة وخاصة صلاة اللّيل، ويكره في الحمام. والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضاً.

ويدهن غباً[1]، ويكتحل وتراً.

وقد يترك السواك لضعف الأسنان.

وقص الأظفار يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصر اليسرى، ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القص بالأسنان.

ويحسن قصّ ما قصصت ودفنه، وكذا دفن الشعر والدم، وحكّ الظفر بعد قصّه.

والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن.

والخضاب سنّة، ولا تخلّ المرأة كفّها من الخضاب، ولا تعطل نفسها وإن كانت مسنّة ولو بقلادة في عنقها.

ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط(عليه السلام) وهو مخضوب بالوسمة، وقيل في قوله تعالى:(وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة)[2] منه الخضاب بالسواد.


[1] أي يوم ويوم لا.
[2] الأنفال:60.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست