باب الطهارة
وهي ضربان : وضوء، وغسل، وما هو بدل عنهما; وكلّّهما ضربان: واجب، وندب.
فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين.
وندبه: لهما مندوبين.
ولدخول المساجد.
وقراءة القرآن.
وحمل المصحف.
وأفعال الحجّ، عدا الطواف الفرض وصلاته، وتجديده مع بقاء حكمه لكلّ صلاة.
والتأهّب لصلاة الفرض قبل وقته.
وللكون على الطهارة.
وللنوم عليه.
وللصلاة على الجنائز.
وللسعي في الحاجة.
ولزيارة قبور المؤمنين.
ولنوم الجنب.
ولجماع المحتلم.
ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل.