responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418

وإن خرج الدم متثاقلاً، ولا حركة لم يحل.

ولا ينخع الذبيحة، ولا يسلخها، ولا يقطع شيئاً منها حتى تبرد.

فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس، إذا خرج الدم.

ولا يقلب السكين، فيذبح إلى فوق، بل من فوق إلى أسفل.

والسنّة في الغنم: عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء.

وفي البقر: عقل اليدين، والرجلين، وإطلاق الذنب.

وفي الإبل: جعل اليدين كواحد بالعقال، وإطلاق الرجلين، ولتكن قائمة.

ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وإن انفلت فهو كالصيد، يرمى بالسهم وشبهه، فإن لحقه ذكّاه.

وروي أنّ بهيمة الأنعام الأجنّة.[1] فإن كانت تامة، وهو أن تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها، فذكاتها ذكاة أُمّها، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، وإن لم تكن تامة فهي حرام.

وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا تأكلوا ذبيحة نصارى تغلب فإنّهم ليسوا أهل الكتاب».[2]

وعن جعفر بن محمدعليمها السَّلام: «إنّهم مشركو العرب».[3]

وروى زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن(عليه السلام): «إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلاّ في وقت الضرورة إليه».[4]


[1] الوسائل، ج24، الباب18 من أبواب الذبائح، الحديث10.
[2] الوسائل، ج24، الباب27 من أبواب الذبائح، الحديث23. إلاّ أنّ في الحديث: «نصارى العرب».
[3] الوسائل، ج24، الباب27 من أبواب الذبائح، الحديث22.
[4] الوسائل، ج24، الباب26 من أبواب الذبائح، الحديث9.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست